أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
أوضحت اللجنة الدائمة شروط العباءة الشرعية فتوى رقم 934 ... شروط العباءة الشرعية وهي كالتالي:
أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
ثانياً: أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .
ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعاً: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الزخارف والكتابات والعلامات .
خامساً : ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .
سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء .
وأجمعت اللجنة على أن العباءة التي لا تتوافر فيها الشروط السالفة الذكر , بأنه لا يجوز لبس العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ، ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) .[سورة المائدة]
واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل بالجلباب والخمار وتغطيت اليدين عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم